التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 513
نُشر
1 شباط 2023
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ساري

رقم 6 لسنة 2023 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 513، نُشر في 1 شباط 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون منع الاتجار بالبشر. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. الصندوق : صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر المنشأ …

المادة 3

يتولى الصندوق تقديم المساعدات اللازمة للضحايا وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 1-أحد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضائي. 2- مدير مديرية حقوق الإنسان في الوزارة . 3- رئيس وحدة مكافحة …

المادة 5

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:- ‌أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم. ‌ب-النفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة …

المادة 6

-أ- يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق في الأمور المالية رئيس اللجنة وعضوا يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة . ب‌- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك من الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع …

المادة 7

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:- ‌أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ‌ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ‌ج- إعداد الموازنة …

المادة 8

يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.

المادة 9

تعامل أموال الصندوق لغايات التحصيل معاملة الأموال العامة .

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية