التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5767، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5767ص 2475 كانون الثاني 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ- الرئيس. ب- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ج- الأمين العام. د- أمين سر مجلس الوزراء. هـ- مدير عام مكتب الرئيس. و- المستشارين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون الإدارية. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية الشؤون القانونية. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- مديرية شؤون الأمانة العامة. 8- مديرية التوثيق والارشفة المركزية. 9- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 10- مديرية الجريدة الرسمية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة مكافحة التطرف. 3- وحدة الشؤون البرلمانية. 4- وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام. 5- وحدة العلاقات العامة. 6- وحدة الإيفاد. 7- وحدة الشؤون المحلية وخدمة الجمهور. 8- وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة. 9- وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز. 10- وحدة التحول الرقمي. 11- وحدة الشؤون الاقتصادية. 12- وحدة سياسات الشراء والشكاوى. 13- وحدة الإعلام. 14- وحدة التواصل الاعلامي. 15- وحدة اللجان الوزارية. 16- وحدة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. 17- وحدة أعمال المجلس. 18- وحدة حقوق الإنسان. 19-وحدة تسهيلات المطار.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5767، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية