التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5767، ص 247
نُشر
5 كانون الثاني 2022
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5767، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء ساري

رقم 7 لسنة 2022 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5767، ص 247، نُشر في 5 كانون الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2023
2023بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 10 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 10 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة : رئاسة الوزراء. الرئيس : رئيس الوزراء. المجلس : مجلس الوزراء. الأمين العام : أمين عام الرئاسة. اللجنة : لجنة التخطيط …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ- الرئيس. ب- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ج- الأمين العام. د- أمين سر مجلس الوزراء. هـ- مدير عام مكتب الرئيس. و- المستشارين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين سر مجلس الوزراء. 3- مدير عام مكتب الرئيس. 4- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 5- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المستشارين. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- …

المادة 5

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في الرئاسة الذين يسميهم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ب- تتولى …

المادة 6

أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب ‌- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منه.

المادة 7

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب‌- تحديد مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (138) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية