التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5767، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5767ص 2475 كانون الثاني 2022

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب‌- تحديد مهام مدير عام مكتب الرئيس والمستشارين. ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الرئاسة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5767، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية