الجريدة الرسميةالعدد 5767ص 2475 كانون الثاني 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:-
أ- الرئيس.
ب- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
ج- الأمين العام.
د- أمين سر مجلس الوزراء.
هـ- مدير عام مكتب الرئيس.
و- المستشارين.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية الشؤون القانونية.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
7- مديرية شؤون الأمانة العامة.
8- مديرية التوثيق والارشفة المركزية.
9- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
10- مديرية الجريدة الرسمية.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة مكافحة التطرف.
3- وحدة الشؤون البرلمانية.
4- وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.
5- وحدة العلاقات العامة.
6- وحدة الإيفاد.
7- وحدة الشؤون المحلية وخدمة الجمهور.
8- وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة.
9- وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز.
10- وحدة التحول الرقمي.
11- وحدة الشؤون الاقتصادية.
12- وحدة سياسات الشراء والشكاوى.
13- وحدة الإعلام.
14- وحدة التواصل الاعلامي.
15- وحدة اللجان الوزارية.
16- وحدة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
17- وحدة أعمال المجلس.
18- وحدة حقوق الإنسان.
19-وحدة تسهيلات المطار.