التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق من عدد من الأعضاء على النحو التالي:- 1- ثلاثة من موظفي بلديات الفئة الأولى. 2- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثانية. 3- اثنان من موظفي بلديات الفئة الثالثة. 4- اثنان من موظفي مجالس الخدمات المشتركة. ب- يسمي الوزير الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ويسمي احدهم رئيسا للجنة وآخر نائبا للرئيس على ان لا يكون من البلدية الواحدة أكثر من عضو في اللجنة. ج - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية