التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023

أ- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز فيصرف له أو لورثته الشرعيين بالإضافة الى كامل المبالغ التي تم اقتطاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام ما يلي:- 1- نصف راتبه الأساسي الاجمالي عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق عن أول خمس عشرة سنة من خدمته. 2- كامل راتبه الأساسي الاجمالي عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق بعد الخمس عشرة سنة الأولى من خدمته. ب- إذا انتهت خدمة المشترك بالتقاعد أو الوفاة أو العجز وكانت سنوات اشتراكه في الصندوق أقل من سنة فيصرف له أو لورثته الشرعيين مبلغ يعادل ما تم اقتطاعه من بدل اشتراكه الشهري مضافا اليه مساهمة البلدية. ج- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقدان الوظيفة لأي سبب أو الاستغناء عن الخدمة أو العزل منها، يدفع له مبلغ يعادل ما تم اقتطاعه من بدل اشتراكه الشهري المحدد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية