التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023

- أ- اذا عين الموظف بعد منتصف الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ب- لا تحتسب مدة الإعارة أو مدة الإجازة بدون راتب لغايات الاشتراك في الصندوق. ج- إذا أعيد تعيين المشترك في البلدية أو أي بلدية آخرى فيبدأ احتساب اشتراكه في الصندوق من تاريخ إعادة تعيينه.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية