التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023

‌أ- يقتطع البنك من أموال البلدية لديه في نهاية كل شهر بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك على النحو التالي:- 1- (5%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك بدل اشتراك شهري تقتطع من راتبه. 2- (2%) من الراتب الأساسي الإجمالي للمشترك مساهمة من البلدية تقتطع من أموالها. ب‌- لغايات اقتطاع بدل الاشتراك الشهري يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً. ج‌- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ‌د- يفتح لأموال الصندوق حساب خاص في البنك.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية