الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 132916 آذار 2023
أ- تكون للصندوق موازنة مالية سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تنظم حسابات الصندوق وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.
2- أي هبات أو إعانات أو تبرعات تقرر اللجنة قبولها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدرغير أردني.
3- عوائد استثمار اموال الصندوق .
د- تخضع حسابات الصندوق وأعماله لرقابة ديوان المحاسبة.