الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
الوزير
:
وزير المالية.
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل و المبيعات.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
السلعة
:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
الخدمة
:
كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل أو تقديم منفعة إلى الغير و لا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم الخدمة.
البائع
:
الشخص بائع السلعة أو بائع الخدمة.
الفاتورة
:
وثيقة صادرة عن البائع تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة و السعر و الكمية المبيعة ومقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة في حال كان من المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الصادرة وفق الأحكام و الشروط المحددة في هذا النظام.
بيع السلعة
:
انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أو بدون بدل او استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
بيع الخدمة
:
أداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.