نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5572، ص 2517
- نُشر
- 1 أيار 2019
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)
حياة القانون
نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها ساري
رقم 34 لسنة 2019 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517، نُشر في 1 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 13 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 13 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل و المبيعات. المدير : مدير عام …
المادة 3
المادة 4
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني. ب- تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها بموجب أحكام هذا النظام من …
المادة 5
أ- على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:- 1- الرقم المتسلسل للفاتورة. 2- اسم البائع كاملاً وعنوانه. 3- الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات …
المادة 6
يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:- أ - رقم صفحة السجل. ب - اسم المشتري. ج - رقم الفاتورة. د - مجموع قيمة الفاتورة.
المادة 7
المادة 8
أ- على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:- 1- الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:- أ- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها. ب- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ج- …
المادة 9
المادة 10
تقع مسؤولية مطابقة البيانات و المعلومات الواردة في الفاتورة مع الواقع الفعلي لعملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة على كل من البائع و المشتري على حد سواء و كل منهما مسؤول عن الفواتير غير المطابقة للواقع الفعلي.
المادة 11
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) أو (سوبر ماركت ) أو (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط و تقل …
المادة 12
يجوز للمدير، بناءً على توصية لجنة فنية يشكلها في الدائرة، وبطلب خطي من البائع أو من أي جهة تسري عليها أحكام هذا النظام تعديل البيانات الواردة في الفواتير أو إصدار نماذج فواتير تتفق و طبيعة نشاط البائع أو هذه الجهة.
المادة 13
المادة 14
أ- تتولى الدائرة متابعة تطبيق شؤون الفوترة والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام. ب- تنشأ في الدائرة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع و الخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى و نقل البيانات و …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.