التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019

أ‌- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تعتمد الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني. ب‌- تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمها بموجب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقاً للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية