التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019

أ- على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:- 1- الرقم المتسلسل للفاتورة. 2- اسم البائع كاملاً وعنوانه. 3- الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات. 4- تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة. 5- بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة. ب - إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات. ج-1- يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع. 2- اذا زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري . د- يتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية