التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019

أ- على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:- 1- الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:- أ- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها. ب- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ج- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة إقرار تقدير إداري. 2- الاحتفاظ بالفاتورة في حال وجود نزاع عليها أو على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تعتمد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ بالفاتورة ورقيا المنصوص عليه في هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية