التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) أو (سوبر ماركت ) أو (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط و تقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة و أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (30000) دينار في السنة و أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - إذا قام شخص غير ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة ببيع سلعة أو خدمة وتوافرت أدلة كافية تشير إلى أن مبيعاته تزيد على الحد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمدير إلزامه بتنظيم وإصدار الفاتورة وتسري عليه أحكام هذا النظام. ج- يجوز لأي من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقديم طلب خطي الى الدائرة لإصدار الفاتورة، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية