التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل و المبيعات. المدير : مدير عام الدائرة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل أو تقديم منفعة إلى الغير و لا يشمل هذا العمل تزويد سلعة إلا إذا كانت هذه السلعة لازمة لتقديم الخدمة. البائع : الشخص بائع السلعة أو بائع الخدمة. الفاتورة : وثيقة صادرة عن البائع تبين وصفا للسلعة أو الخدمة المقدمة و السعر و الكمية المبيعة ومقدار الضريبة العامة على المبيعات المحتسبة على الفاتورة في حال كان من المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الصادرة وفق الأحكام و الشروط المحددة في هذا النظام. بيع السلعة : انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل أو بدون بدل او استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية. بيع الخدمة : أداء أو تقديم أو توريد الخدمة من البائع إلى المشتري لقاء بدل. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية