الجريدة الرسميةالعدد 5572ص 25171 أيار 2019
أ- على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة بموجب أحكام هذا النظام:-
1- الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:-
أ- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم وإصدار الفاتورة فيها.
ب- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
ج- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة إقرار تقدير إداري.
2- الاحتفاظ بالفاتورة في حال وجود نزاع عليها أو على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- تعتمد بيانات برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني بدلاً من الاحتفاظ بالفاتورة ورقيا المنصوص عليه في هذه المادة.