التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19816 كانون الثاني 1997

أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية : 1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 2- تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 3- تأشيرة لغايات العمل في المملكة. 4- تأشيرة لغايات السياحة في المملكة. 5- تأشيرة لغايات العلاج في المملكة. 6- تأشيرة لغايات الدراسة في المملكة. 7- تأشيرة خروج وعودة الى المملكة. ب- تكون التأشيرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة عن الوزارة وعن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج سارية المفعول وصالحة للدخول الى أراضي المملكة خلال ثلاثـة أشهر إذا كانت التأشيــرة لسفـرة واحدة ولمدة ثلاثـــة أشهـر أو ستة أشهر أو سنــة أو خمس سنوات إذا كانت التأشيرة لعدة سفرات وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية