التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 198
نُشر
16 كانون الثاني 1997
المواد
9
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأشيرات ساري

رقم 3 لسنة 1997 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 198، نُشر في 16 كانون الثاني 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأشيرات رقم 14 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التأشيرات رقم 14 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام التأشيرات رقم 12 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأشيرات لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية التأشيرة: التصريح الصادر عن جهة مختصة تسمح لحامله دخول أراضي المملكة. الاجنبي: …

المادة 3

أ- مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى، تكون التأشيرة بالأنواع التالية : 1- تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 2- تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات . 3- تأشيرة …

المادة 4

تكون مدة المرور عبر أراضي المملكة بموجب تأشيرة المرور -72- ساعة ابتداء من دخول تلك الأراضي.

المادة 5

يحدد سبب الحصول على التأشيرة وفقاً لما يدرجه طالب التأشيرة من اسباب على الأنموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 6

يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:- أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- ان يكون حاصلاً على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية …

المادة 7

تعفى الجهات التالية من رسوم الحصول على تأشيرة الزيارة أو تأشيرة المرور : أ- الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد اسرهم. ب- الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة …

المادة 8

تحدد رسوم التأشيرات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتستوفي وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير.

المادة 9

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام التأشيرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية