التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19816 كانون الثاني 1997

يشترط في طالب الحصول على التأشيرة بأنواعها ما يلي:- أ- أن يقدم طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد لهذه الغاية. ب- ان يكون حاصلاً على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ومعتمدة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية