التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 180516 نيسان 2023

أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تتولى الهيئة فتح حسابات بنكية خاصة لكل مجلس مهارات قطاعي على حدة بعد موافقة المجلس . ج- يتولى رئيس الهيئة، حسب مقتضى الحال، صلاحية الإنفاق من هذا الحساب بناء على قرارات مجلس المهارات القطاعي المعني وفق التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية