التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5855، ص 2078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5855ص 20781 أيار 2023

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة. 2- (10,000) عشرة آلاف دينارعن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية. 3- (20%) من المبلغ المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من الفئات التالية:- - المرأة. - الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة. - الأشخاص ذوي الاعاقة. 4- (3,000) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (30,000) ثلاثين ألف دينار. ب- لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (120,000) مائة وعشرين ألف دينار. ج-1- يصرف للتحالف الحزبي (30,000) ثلاثون ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي. 2- يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف (10,000) عشرة آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي. د- يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها. هـ- يكون موعد استحقاق المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه المادة في شهر حزيران من كل سنة ويحق للمجلس في السنة التي تُجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية