التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5855، ص 2078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5855ص 20781 أيار 2023

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الكبرى أو عضوية مجلس المحافظة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. 2- أن يعلن الحزب او التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية طوال فترة الدعاية الانتخابية وبوسائل الدعاية المختلفة. 3- أن يعلن الحزب أسماء مرشحيه عن عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى وعضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة. 4- أن يقوم الحزب بتقديم كشف عضوية سنوي ملتزما بشروط التأسيس الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 5- أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع. ب- تقوم الهيئة بالإعلان عن مرشحي الأحزاب والأحزاب المتحالفة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية