التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5855، ص 2078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5855ص 20781 أيار 2023

أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2- بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين أو أحد أعضاء القيادة التنفيذية للحزب من المستوى الأول الذي يحدده المجلس بمقتضى قرار يصدره لهذه الغاية أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى. 3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه. 4- رواتب ومكافآت وبدل أتعاب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. 5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر. ب- على الحزب الذي حصل على المساهمة المالية أن يقدم الى أمين السجل الوثائق التي تثبت كيفية صرفها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتحت طائلة الاسترداد. ج- لا يجوز ان يتقاضى أي من القيادات التنفيذية للحزب بمختلف مستوياتهم أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5855، ص 2078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية