التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5656
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 565617 أيلول 2017

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنتان احداها للشؤون المخبرية للدواء والثانية للشؤون المخبرية للمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل. ب- يسمي المدير العام رئيس واعضاء اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد في قرار تشكيلهما مهامهما ومدة العضوية فيهما وتنظيم اجتماعاتهما وكيفية اتخاذ قراراتهما.

الإحالة

المادة 9 من نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية