التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

على الرئيس الالتزام بما يلي:- أ‌- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. ب‌- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. ج‌- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفي القوانين والأنظمة وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم. د- عرض المراسلات المرفوعة له التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. هـ - المحافظة على أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجوداته وآلياته وعدم السماح باستعمال هذه الأموال إلا للأغراض المتعلقة بعمل المجلس . و- عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية داخل المملكة أو خارجها إلا من خلال الوزير. ز‌- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول. ح - إعلام المجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية. ط- ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات بنزاهة وحيادية وشفافية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية