التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
نُشر
16 أيار 2023
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ساري

رقم 22 لسنة 2023 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250، نُشر في 16 أيار 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإدارة المحلية. الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. المجلس : مجلس المحافظة أو المجلس …

المادة 3

على الرئيس الالتزام بما يلي:- أ‌- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. ب‌- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. ج‌- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفي …

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام القانون، يحظر على الرئيس ما يلي:- ‌1- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالمجلس اطلع عليها بحكم عمله وينبغي أن تظل …

المادة 5

أ- على العضو الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية. 4- عدم مخاطبة أي جهة داخل البلدية أو خارجها إلا من خلال …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمجالس المحافظات والمجالس البلدية) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1- أمين عام ديوان المحاسبة. 2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. 3- مدير وحدة الشؤون القانونية في …

المادة 7

أ-إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب ايقاف كافة الاجراءات وإحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق …

المادة 8

- أ- يتقاضى الرئيس أو العضو الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة ما يلي:- 1- ما نسبته (50%) من مجموع ما يستحقه رئيس البلدية من الراتب والمكافآت الشهرية الممنوحة له بمقتضى نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (82) لسنة 2017.

اسأل مساعدك عن نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية