التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

أ- على العضو الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية أو مالية. 4- عدم مخاطبة أي جهة داخل البلدية أو خارجها إلا من خلال الرئيس. ب- يحظرعلى العضو ما يلي:- 1- التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في المجلس. 2- تعطيل أو عرقلة أعمال المجلس أو أعمال البلدية. 3- الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس. 4- الدخول في أي اتفاقية أو عقد أو التقدم بطلبات شراء تتعلق بالمجلس أو البلدية. 5- الدخول باتفاقية بيع او استئجار أو استثمار لأي من أملاك وعطاءات البلدية. 6- القيام ببث مداولة جلسات المجلس البلدي وقراراته بأي وسيلة مرئية أو مسموعة. 7- مخالفة ميثاق الشرف ومدونة السلوك.

الإحالة

المادة 5 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية