التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 225016 أيار 2023

- أ- يتقاضى الرئيس أو العضو الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة ما يلي:- 1- ما نسبته (50%) من مجموع ما يستحقه رئيس البلدية من الراتب والمكافآت الشهرية الممنوحة له بمقتضى نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يجوز له حضور جلسات المجلس البلدي أو أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. 2- ما نسبته (50%) من مكافأة رئيس مجلس المحافظة وعضو مجلس المحافظة خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يجوز له حضور أي من جلسات المجلس أو أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. ب- لا يستحق عضو المجلس البلدي الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من جلسات المجلس البلدي او أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. ج- اذا صدر القرار القضائي القطعي ببراءة الرئيس أو العضو من التهمة التي اسندت اليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه أو منعت محاكمته أو شمله عفو عام، فيستحق رئيس البلدية راتبه كاملا ومكافآته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل، كما يستحق رئيس مجلس المحافظة أو عضو مجلس المحافظة المكافأة المخصصة لأي منهما كاملة عن المدة التي أوقفا خلالها عن العمل. د- اذا حكم على الرئيس او العضو بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر عن أي جريمة فيعتبر معزولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اکتساب الحکم الدرجة القطعية. هـ - اذا صدر قرار بعزل الرئيس أو العضو فلا يسترد منه أي جزء من الراتب أو المكافأة، حسب مقتضى الحال، خلال المدة الواقعة ما بين إيقافه عن العمل وقرار عزله، ولا يصرف له ما تبقى من رواتبه أو مكافآته عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل.

الإحالة

المادة 8 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية