الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985
الإحالة
المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1201)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.