التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1201
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف بعقد على الوجه التالي:- الراتب الزيادة السنوبة 1- لا يتجاوز 60 دينار دينار واحد 2- 61-100 دينار ديناران 3- 101-150 دينار ثلاثة دنانير 4- 151-200 دينار اربعة دنانير 5- 201 فما فوق خمسة دنانير

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية