التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1201
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة 14 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية