الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات أجور
العمال المرصودة في المادة 14 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 120117 آب 1985
الإحالة
المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1985 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1201)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.