التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

يتولى المجلس المهام التالية:- أ - رسم السياسية العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا لقرارات الجمعية العمومية. ب - اعداد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز الاربعة اشهر الاولى من بداية السنة التالية. ج - استثمار الفائض من اموال الصندوق في مشاريع استثمارية. د - اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض وفقا لاحكام هذا النظام. هـ- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية