التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1942
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 194216 شباط 1994

أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او فقد الوظيفة على النحو التالي:- 1 - اذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات فترد اليه اشراكاته. 2 - اذا كانت خدمته عشر سنوات فاكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للاناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد اليه اشتراكاته بالاضافة الى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الاولى. ب- اذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل او فقد الوظيفة او الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق. ج- يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بالاستقالة على النحو التالي: - 1.إذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته. 2. إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته. د- اذا انتهت خدمة المشترك لاكماله ستين سنة بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين سنة بالنسبة للاناث ولم يكمل أي منهما خدمة خمس عشرة سنة فيدفع له تعويض نهاية الخدمة ، حسب مقتضى الحال ، وفقاً لاحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- اذا احيل المشترك على التقاعد او اعتزل الخدمة فيدفع له تعويض على النحو التالي:- 1-راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته. 2-مائة وخمسون دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية. و- اذا نقل الموظف المشترك الى دائرة حكومية اخرى وكانت خدمته في الوزارة عشرين سنة فاكثر بالنسبة للذكور وخمس عشرة سنة فاكثر للاناث يدفع له تعويض وفق احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. ز-1- اذا نقل الموظف المشترك دون طلبه الى دائرة حكومية اخرى ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة واستمر في الخدمة لحين احالته على التقاعد او اعتزاله الخدمة يدفع له التعويض الوارد في الفقرة (هـ) من هذه المادة شريطة تأديته الاشتراكات المترتبة عليه شهرياً . 2- تشمل احكام هذه الفقرة كل مشترك في الصندوق نقل دون طلبه بعد تاريخ 30/12/2008 . 3- على المشترك المنقول ان يبدي رغبته الخطية للاستمرار بالاشتراك في الصندوق خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نقله . ح- على المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة ان يؤدي الى الصندوق اربعة وعشرين اشتراكا تحتسب من تاريخ العمل بهذا النظام وتتناقص تدريجيا بمضي المدة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في ووزارة التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية