التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021

تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:- أ‌- تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة. ب‌- إنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص. ج‌- التعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين. د‌- إعلام المديرية الميدانية خلال (24) ساعة في حال:- 1- تغيير عنوان سكن الأسرة. 2- السفر خارج البلاد. 3- العجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان. 4- وفاة المنتفع.

الإحالة

المادة 11 من نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية