التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2608
نُشر
1 تموز 2021
المواد
15
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 62 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 62 لسنة 2021 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2608، نُشر في 1 تموز 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2023
2023بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية رقم 26 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية رقم 26 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 20232023
تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 20232023

مراجع أخرى (1)

التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 20232023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الـوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية …

المادة 3

أ- تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد احد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو اكثر من الخدمات …

المادة 4

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم تتحقق له الرعاية في اسرته الطبيعية وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الأحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن اتمّ الثامنة عشرة …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن المديرية الميدانية أو القسم الفني المعني فيها. 2- ممثل عن قسم الأبنية في الوزارة. 3- أحد موظفي الوزارة …

المادة 6

أ‌- تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول. ب‌- يشترط لترخيص البيوت الجماعية للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما …

المادة 7

أ- يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة ما يلي:- 1-ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الارشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة. 2- يشترط …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- ممثل عن المركز …

المادة 9

أ- يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية. ب- يتوقف صرف المخصص المالي في حال:- 1- تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال. 2- وفاة المنتفع.

المادة 10

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المادة 11

تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بما يلي:- أ‌- تقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة. ب‌- إنفاق المخصص المالي …

المادة 12

أ- في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- إنذار الأسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار. 2- وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا …

المادة 13

لا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي الا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 14

تلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقا لأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب ان تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء. ب‌- تعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل …

اسأل مساعدك عن نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية