الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26081 تموز 2021
أ- في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1- إنذار الأسرة خطيا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار.
2- وقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار.
3- في حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر.
ب- لا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من إحالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة.