التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المكتب الدائم

المادة 13من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

الفصل الثالث انتخاب المكتب الدائم أ- يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز. ب- يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة. د- يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام هذا النظام ، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية