التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
نُشر
20 تشرين الأول 2013
المواد
184
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 ساري

رقم 801 لسنة 2013 · 184 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887، نُشر في 20 تشرين الأول 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2023
2023بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معـدل للنظام الداخلـي لمجلس النواب رقم 0 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معـدل للنظام الداخلـي لمجلس النواب رقم 0 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل للنظام الداخلـي لمجلس النواب لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معـدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014 رقم 802 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

القرار التفسيري رقم 2 لسنة 20152015
قرار التفسير رقم (1) لسنة 20172017
قرار رقم (1) لسنــة 2025 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 184

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأولافتتاح الدورة العادية

المادة 2

أ- تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة(78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه. ب- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

المادة 3

أ- بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر …

المادة 4

على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام" …

المادة 5

لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المادة 6

بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
الفصل الثانيالمكتب الدائم ووظائفه

المادة 7

أ- يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين. ب- اذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الأول والثاني يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية. ج- اذا شغر منصب …

المادة 8

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:- أ-تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته. ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته. ج-وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس. د-رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها …

المادة 9

للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.

المادة 10

أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس. ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات …

المادة 11

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:- 1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها. 2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها. 3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس. 4-قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم. 5-الإشراف على الأمور …

المادة 12

بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة. ب-الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية. ج- إدراج أي …

الفصل الثالثانتخاب المكتب الدائم

المادة 13

أ- يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز. ب- يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- يدعو رئيس الجلسة النواب …

المادة 14

أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما. ب- إذا لم يحصل أي …

المادة 15

يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة.

المادة 16

أ- يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام. ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم. ج- عند تساوي الأصوات بين …

المادة 17

يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم.
الفصل الرابعالمكتب التنفيذي ووظائفه

المادة 18

الفصل الرابع المكتب التنفيذي ووظائفه أ- يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها . ب- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مقرراً له في أول اجتماع يعقده.

المادة 19

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد موازنة المجلس السنوية . ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس. ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها . د- تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس …

المادة 20

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.

المادة 21

في حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع .

المادة 22

في حال غياب رئيس الكتلة عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب تختار الكتلة من يمثلها في حضور الاجتماعات.

المادة 23

تمتد وظيفة المكتب التنفيذي إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

المادة 24

في حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين أعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.
الفصل الخامسالكتل والائتلافات النيابية

المادة 25

الفصل الخامس الكتل والائتلافات النيابية أ- يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية . ب- يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي .

المادة 26

تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية.

المادة 27

تنتخب الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها .

المادة 28

تبلغ الكتلة أو ائتلاف نيابي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمها ونظامها الخاص .

المادة 29

أ- يفقد العضو المستقيل من الكتلة أو الائتلاف النيابي او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها . ب- لا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة أو الائتلاف النيابي نصابها …

المادة 30

أ- لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني . ب- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات قيامها …

المادة 31

لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة العادية .

المادة 32

تبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها .

المادة 33

يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها وتخصيص مكاتب لها ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.

المادة 34

أ. تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب . ب. يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء …

المادة 35

لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة .

المادة 36

أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة. 2-إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم. 3-إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت. 4-إذا تضمنت أسماء أو …

المادة 37

تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
الفصل السابعلجان المجلس

المادة 38

ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:- أ- اللجنة القانونية. ب‌- اللجنة المالية. ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار. د‌- لجنة الشؤون الخارجية. هـ- اللجنة الإدارية. و‌- لجنة التربية والتعليم. ز‌- لجنة الشباب والرياضة …

المادة 39

تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية …

المادة 40

تناط باللجنة المالية المهام التالية :- أ-دراسة قانون الموازنة العامة والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها . ب-دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس . ج-دراسة تقارير ديوان …

المادة 41

تناط بلجنة الاقتصاد والاستثمار المهام التالية :- أ-دراسة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية. ب-دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبية وما في حكمها. ج- حماية …

المادة 42

تناط بلجنة الشؤون الخارجية المهام التالية :- أ-النظر في كل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية . ب-دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية. ج-تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية. د-إعداد …

المادة 43

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات . ب-دراسة القوانين والتقارير والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وأسس التعيين وإنهاء …

المادة 44

تناط بلجنة التربية والتعليم دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وما في حكمها.

المادة 45

تناط بلجنة الشباب والرياضة والثقافة المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة. ب- دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.

المادة 46

تناط بلجنة التوجيه الوطني والإعلام دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة والوعظ والإرشاد والأوقاف وما في حكمها.

المادة 47

تناط بلجنة الصحة والغذاء دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء وما في حكمها.

المادة 48

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:- أ‌- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي. ب‌- دراسة سياسات …

المادة 49

تناط بلجنة البيئة والمناخ دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبيئة و التغير المناخي وما في حكمها.

المادة 50

تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المهام التالية :- ‌أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق …

المادة 51

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- أ‌- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها. ب‌- دراسة ومراقبة سياسات تسعير …

المادة 52

تناط بلجنة الخدمات العامة والنقل المهام التالية:- أ‌- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها. ب‌- دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل وسبل تطويره.

المادة 53

تناط بلجنة السياحة والآثار دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة والآثار وسبل تطويرها وحمايتها وما في حكمها.

المادة 54

تناط بلجنة الاقتصاد الرقمي والريادة المهام التالية:- أ‌- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي وبنيتها التحتية وما في حكمها. ب‌- دراسة السياسات …

المادة 55

تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :- ‌أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون . ‌ب- مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية …

المادة 56

للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.

المادة 57

تناط بلجنة المرأة وشؤون الأسرة المهام التالية:- أ‌- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً . ب‌- متابعة برامج الأمومة …

المادة 58

لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.

المادة 59

أ - تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل. ب- إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 60

تناط بلجنة الريف والبادية دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتهما، وتطوير خدماتهما.

المادة 61

أ- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس. ب- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها. ج- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.

المادة 62

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- ‌أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها . ‌ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين . ‌ج- متابعة ومعالجة أوضاع …

المادة 63

أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً . ب. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم …

المادة 64

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة …

المادة 65

أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس، الا …

المادة 66

تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق أقدمية إحالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.

المادة 67

أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه. ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك …

المادة 68

إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لإنجازه.

المادة 69

يوضع لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو غابوا عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات، ويوقع المحضر رئيس الجلسة ومقررها و أمين سرها.

المادة 70

يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشاريع المستعجلة.

المادة 71

لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه إلى اللجنة.

المادة 72

أ- يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي بذلك. ب- إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب او …

المادة 73

لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
الفصل الثامنمشاريع القوانين

المادة 74

الفصل الثامن مشاريع القوانين يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.

المادة 75

أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه …

المادة 76

أ- لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه. ب- إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة …

المادة 77

يقرأ أي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس …

المادة 78

إذا طلب احد الأعضاء إدخال تعديل على أي مشروع قانون محال لإحدى اللجان، وجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المادة 79

أ- تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة …

المادة 80

أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بتوزيعه المسبق على الأعضاء. ب- تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة ، أصلا وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس …

المادة 81

أ‌- على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها . ب‌ لا يجوز لأي عضو طلب …

المادة 82

أ- بعد الانتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة ا مناقشة مادة او أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو …

المادة 83

إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في …

المادة 84

أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق. ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية:- 1-يقتصر البحث في …

الفصل التاسعالتصويت في المجلس

المادة 85

الفصل التاسع التصويت في المجلس تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 86

أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1-إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:- موافق، مخالف، ممتنع. 2-إذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة أو بالوزراء يكون الجواب …

المادة 87

أ- يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة . ب- يجري التصويت على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية فصلاً فصلاً.
الفصل العاشرنظام الجلسات

المادة 88

يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة.

المادة 89

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك.

المادة 90

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب. ج- …

المادة 91

أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس. ب-عند …

المادة 92

أ- تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة عند تغطية جلسات المجلس العلنية. ج- إذا عمدت أية وسيلة إعلامية إلى تحريف ما …

المادة 93

جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا اقره تبقى الجلسة سرية …

المادة 94

يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع عليه.

المادة 95

إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.

المادة 96

أ- تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. ب- يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من أعمال بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.

الفصل الحادي عشرنظام الكلام

المادة 97

الفصل الحادي عشر نظام الكلام لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.

المادة 98

تقيّد طلبات الإذن بالكلام بترتيب تقديمها أو تسجيلها عبر اللوحة الالكترونية ولا يجوز طلب الكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل عرضه على جدول أعمال الجلسة.

المادة 99

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب المشار إليه في المادة (98) من هذا النظام يجوز لطالب الكلام التنازل عن دوره لغيره.

المادة 100

ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.

المادة 101

مع مراعاة أحكام المادة ( 81) من هذا النظام يعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي …

المادة 102

يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- أ- نقاط النظام. ب- طلب تأجيل النقاش. ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها. د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام. هـ- طلب سحب الاقتراح. و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة. ز- طلب إقفال باب النقاش.

المادة 103

عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (102) من هذا النظام يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتكلم كلامه، ويبت في الطلب فوراً، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس وفي هذه الحالة يطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.

المادة 104

يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في التصويت.

المادة 105

يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المادة 106

يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها.

المادة 107

لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، أو اسندت له أمور شائنة أو استعملـت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله …

المادة 108

أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضـيه على الأقل إن وجدوا. ب- إذا ثنّي على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدّمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي …

المادة 109

يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر.

المادة 110

لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس.

المادة 111

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة أو بالقوانين المنصوص عليها في المادة (84) من الدستور أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورئيس …

المادة 112

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو كتلة أو ائتلاف نيابي عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.

المادة 113

لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاً بالنظام.

المادة 114

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم دون إذن الرئاسة. 3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان …

المادة 115

أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد أتضح بشكل كاف وانه لا مجال للاسترسال بالكلام. ب- لا يجوز لغير …

المادة 116

كل عضو يقرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال بالنظام يحق للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية لجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر …

المادة 117

إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية .

المادة 118

يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو أو على النحو الذي يراه وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.

المادة 119

للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.

المادة 120

أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب- إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس. ج- يعتبر العضو الذي يخالف أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة بدون عذر.

المادة 121

أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام. ب- إذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو …

المادة 122

يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.
الفصل الثاني عشرالأسئلة

المادة 123

السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

المادة 124

أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً. ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة. ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام …

المادة 125

لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد.

المادة 126

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه . ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً. ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده ، وإذا لم يكتف بالإجابة …

المادة 127

أ- عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يسمح لأي عضو …

المادة 128

لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفي مشروعات القوانين إذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 129

أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال. ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها.

المادة 130

لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
الفصل الثالث عشرالاستجوابات

المادة 131

الفصل الثالث عشر الاستجوابات الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.

المادة 132

أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب. ب- يشتـرط فــي الاستجواب مـا يشتـرط فــي السـؤال.

المادة 133

أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. ب- إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال …

المادة 134

لكل عضو أن يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابةً إلى رئيس المجلس.
الفصل الرابع عشرالمناقشة العامة

المادة 135

الفصل الرابع عشر المناقشة العامة المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.

المادة 136

تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها عدم تمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه إلى رئيس المجلس.

المادة 137

أ - يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو لـ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة . ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة .

المادة 138

أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

المادة 139

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد إنتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
الفصل الخامس عشرالاقتراحات برغبة

المادة 140

الفصل الخامس عشر الاقتراحات برغبة الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.

المادة 141

على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.

المادة 142

على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء.

المادة 143

على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.
الفصل السادس عشرالحصانة النيابية

المادة 144

لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو إتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا باذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

المادة 145

يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

المادة 146

يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة.

المادة 147

أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة. ب- قرار رفع الحصانة محصور بالفعل …

المادة 148

ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.

المادة 149

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً.

المادة 150

للعضو الذي رفعت عنه الحصانه ولم يوقف ، الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت .

المادة 151

ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانة دون موافقة المجلس .
الفصل السابع عشرالعرائض والشكاوى

المادة 152

الفصل السابع عشر العرائض والشكاوى يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
الفصل السابع عشرالعرائض والشكاوي

المادة 153

أ- يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الامة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات غير لائقة. ج- للرئيس ان يأمر …

المادة 154

تقيد العرائض والشكاوى في سجلات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومهنته وعنوانه وملخص عن موضوعها.

المادة 155

أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس. ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع …

المادة 156

لكل عضو حق الإطلاع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس.
الفصل الثامن عشرالمذكـرات النيابيـة

المادة 157

الفصل الثامن عشر المذكـرات النيابيـة المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة .

المادة 158

أ- يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها . ب- يجوز لــــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة …

الفصل التاسع عشرالإجازات والغياب

المادة 159

أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو اقل. ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة. د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس بأسماء النواب …

المادة 160

أ- 1- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر. ٢- يعتبر العضو متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم. ب- اذا تغيب العضو بدون عذر …

المادة 161

إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيـبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
الفصل العشرونالمحافظة على النظام والأمن في المجلس

المادة 162

أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده. ب- يتولى الرئيس باسم المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب منه.

المادة 163

توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أية سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه.

المادة 164

أ- إذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها. ب- إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ …

المادة 165

مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

المادة 166

لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.

المادة 167

أ- يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسة وان يبقوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام. ب- تتولى الأمانة …

المادة 168

كل من سمح له بالدخول واخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يطلب منه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الفصل الحادي و العشرونالاستقـالة

المادة 169

الفصل الحادي و العشرون الاستقـالة يجوز لأي عضو أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

المادة 170

تعتبر استقالة الرئيس نافذة من تاريخ ايداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

المادة 171

يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين تقدموا باستقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.
الفصل الثاني والعشرونالشـعب البرلمانية

المادة 172

أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرهما من الجمعيات والهيئات البرلمانية. ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.

المادة 173

أ- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة. ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس. ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها. د- تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني …

الفصل الثالث والعشرونلجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية

المادة 174

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- للمكتب الدائم في بداية كل دورة تحديد البرلمانات التي يرغب بإنشاء لجان اخوة أو جمعيات صداقة معها وفقاً للأسس التي يعتمدها لهذه الغاية. ب- تتألف اللجنة أو الجمعية من سبعة اعضاء حداً أعلى وخمسة أعضاء …

المادة 175

تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة.
الفصل الرابع والعشرونأحكام عامة

المادة 176

الفصل الرابع والعشرون أحكام عامة يعتبر المنتخب نائباً وله حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 177

في حال اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.

المادة 178

أ- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا …

المادة 179

يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المادة 180

تعتبر الأعمال التي قام بها العضو - الذي أبطلت المحكمة نيابته - قبل إبطالها صحيحة.

المادة 181

تشكل الأمانة العامة لمجلس النواب وفقاً لنظام مالي وإداري خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 182

تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام.

المادة 183

أ- تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق الترتيب التالي:- 1- رئيس مجلس النواب. 2- رؤساء الوزراء السابقون. 3- رؤساء مجالس النواب السابقون. 4- نواب الرئيس. 5- مساعدا الرئيس. 6- الوزراء السابقون . 7- رؤساء الكتل …

المادة 184

يلغى ( النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 16/3/1996 ) والمنشور في العدد (4106) من الجريدة الرسمية وما طرأ عليه من تعديلات .

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية