التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية

المادة 174من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

الفصل الثالث والعشرون لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- للمكتب الدائم في بداية كل دورة تحديد البرلمانات التي يرغب بإنشاء لجان اخوة أو جمعيات صداقة معها وفقاً للأسس التي يعتمدها لهذه الغاية. ب- تتألف اللجنة أو الجمعية من سبعة اعضاء حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل. ج- تنتخب اللجنة أو الجمعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها . د- تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة. هـ- لا يجوز للنائب ان يجمع بين رئاسة لجنة دائمة ورئاسة لجنة اخوة أو جمعية صداقة. و- اذا فقدت اللجنة أو الجمعية الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة فتعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها بناء على قرار المكتب الدائم.

الإحالة

المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية