التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · لجان المجلس

المادة 38من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

الفصل السابع لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:- أ- اللجنة القانونية. ب‌- اللجنة المالية. ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار. د‌- لجنة الشؤون الخارجية. هـ- اللجنة الإدارية. و‌- لجنة التربية والتعليم. ز‌- لجنة الشباب والرياضة والثقافة. ح‌- لجنة التوجيه الوطني والإعلام. ط- لجنة الصحة والغذاء. ي- لجنة الزراعة والمياه. ك- لجنة البيئة والمناخ. ل‌- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. م‌- لجنة الطاقة والثروة المعدنية. ن‌- لجنة الخدمات العامة والنقل . س- لجنة السياحة والآثار. ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة. ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان. ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة. ق‌- لجنة الريف والبادية. ر- لجنة فلسطين.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية