الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها .
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو نائب الرئيس وتعتبر مستمرة لغايات النصاب.
ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.