الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبلغه بموعد
الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم
أن ينيبوا عنهم احدهم لحضور الاجتماعات.
ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور الوزير ذاته.
د- للجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها
وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول
جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.