التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المكتب الدائم ووظائفه

المادة 7من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

الفصل الثاني المكتب الدائم ووظائفه أ- يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين. ب- اذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الأول والثاني يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية. ج- اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من المادة (69) من الدستور أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب واذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى مجلس الأمة الى الانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها مجلس النواب رئيسا له وتمتد وظيفته الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية. د- عند شغور موقع أحد نواب الرئيس أو المساعدين لأي سبب من الاسباب ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها وتمتد وظيفة المنتخب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية .

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية