الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ب- إذا أعاد مجلس الأعيان القانون معدلاً فتطبق الأحكام التالية:-
1-يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
2-يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
ج- إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور .
د- لـرئيس المجـلـس تسميـة الـعـدد الــلازم مـن أعضـاء المجـلس لتشكـيل اللجنـة الـمشتركة لبحـث المــواد الـمختلـف فيها وفــق الـفقـرة (2) مـن المـادة (92) من الدستور .