الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-
1-إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:-
موافق، مخالف، ممتنع.
2-إذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:-
ثقة ، حجب، امتناع.
ب- في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة او برفع الايدي او بالقيام وفقاً لما يقرره الرئيس.
ج- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته .