التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التصويت في المجلس

المادة 86من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1-إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:- موافق، مخالف، ممتنع. 2-إذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:- ثقة ، حجب، امتناع. ب- في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة او برفع الايدي او بالقيام وفقاً لما يقرره الرئيس. ج- إذا حصلت شبهة حول أي تصويت وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته .

الإحالة

المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية