الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضـيه على الأقل إن وجدوا.
ب- إذا ثنّي على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدّمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب النقاش.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال باب النقاش.
د- للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه.
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات
الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.