التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المكتب الدائم ووظائفه

المادة 11من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية:- 1-متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها. 2-تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها. 3-رصد نتائج الاقتراع في المجلس. 4-قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم. 5-الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات. 6-القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته. ب- إذا تغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية