التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · نظام الكلام

المادة 114من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم دون إذن الرئاسة. 3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها. 4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير. 5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي. 6-إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها. 7-إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها. ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية